البهوتي
555
كشاف القناع
ولكل واحدة من بنتي الأخ خمسة ولا يعول هنا ) أي في باب ذوي الأرحام من أصول المسائل ( إلا أصل ستة ) ولا يعول إلا ( إلى سبعة ) لأن العول الزائدة على ذلك لا يكون إلا لاحد الزوجين . وليس في مسائل ذوي الأرحام ( كخالة وست بنات وست أخوات مفترقات ) للخالة السدس ولبنتي الأختين لأبوين الثلثان أربعة ولبنتي الأختين لام الثلث اثنان ولا شئ لبنتي الأختين لأب مع الأختين لأبوين ( وكأبي أم وبنت أخ لام وثلاث بنات وثلاث أخوات مفترقات ) لبنت الأخت لأبوين ثلاثة ولبنت الأخ لأب السدس تكملة الثلثين واحد ولبنت الأخت لام وبنت الأخ لام الثلث اثنان لكل واحدة واحد ولأبي الام السدس واحد ومجموع ذلك سبعة . باب ميراث الحمل بفتح الحاء ويطلق على كل ما في بطن كل حبلى . والمراد به هنا ما في بطن الآدمية من ولد ، ويقال : امرأة حامل وحاملة إذا كانت حبلى . فإذا حملت شيئا على ظهرها أو رأسها فهي حاملة لا غير . وحمل الشجر ثمره بالفتح والكسر ( يرث الحمل ) بلا نزاع في الجملة ( ويثبت له الملك له بمجرد موت موروثه بشرط خروجه حيا ) ( 1 ) قال في القواعد الفقهية : الذي يقتضيه نص أحمد في الانفاق على أمه من نصيبه أنه يثبت له الملك بالإرث من حين موت أبيه . وصرح بذلك ابن عقيل وغيره من الأصحاب . ونقل عن أحمد ما يدل على خلافه ، وإنه لا يثبت له الملك إلا بالوضع قال قبل ذلك وهذا تحقيق قول من قال : هل الحمل له حكم أم لا ؟ ( فإذا مات ) إنسان ( عن حمل يرثه ) ومع الحمل من يرث أيضا ورضي بأن يوقف الامر إلى الوضع ( وقف الامر ) ( 2 ) إليه وهو أولى لتكون القسمة مرة واحدة ( فإن طلب بقية الورثة ) قلت : أو بعضهم ( القسمة لم ) يجبروا عليه ولم ( يعطوا كل المال ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثيين ) ( 3 ) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة . فلا